تدابير جديدة تخص نظام التأمين الإجباري

مقالة

صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.770، الذي يهدف إلى تتميم المرسوم رقم 2.23.690 بتطبيق القانون رقم 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

ويهدف هذا المرسوم، وفقا لمذكرته التقديمية، إلى “تحديد كيفيات التحقق من انخراط وانتظام المؤمنين المتوفرين على شروط الخضوع لنظام آمو الشامل في أداء واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حتى يتمكنوا من الاستفادة من الدعم والإعانات العمومية”.

وذكر المصدر ذاته أن “التحقّق سالف الذكر يتم إما عبر الموقع الإلكتروني الذي يضعه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رهن إشارة الجماعات الترابية والإدارات والهيئات العمومية، وإما عبر شهادة يسلمها الصندوق المذكور المعني بالأمر، تؤكد تسجيله في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور، وكذا انتظامه في أداء الواجبات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.

وفصّلت المادة السابعة المكررة من المرسوم ذاته في هذه النقاط، إذ أشارت إلى أنه “يمكن للجهات سالفة الذكر أن تتحقق، عند الاقتضاء، من تسجيل المؤمن المعني وانتظامه في أداء واجبات الاشتراك من خلال شهادة يدلي بها، يحدد نموذجها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالحماية الاجتماعية. وتثبت الشهادة انتظام المؤمن من تاريخ تسجيله إلى متم الشهر السابق للشهر الذي تم فيه استصدارها”.

كما أشارت إلى أنه “يسلّم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الشهادة المذكورة للمعني بالأمر بناء على طلب منه بكيفية الكترونية داخل أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ تقديم الطلب، وتكون الشهادة صالحة إلى متم الشهر الموالي للشهر الذي تم فيه استصدارها”.

مقال ذو صلة  آباء وأمهات التلاميذ ينتظرون تجويد نظام التأمينات المدرسية في المغرب

المصدر

أضف تعليق